باعفاء الهيئات القنصلية في سورية من الرسم الاضافي على المواد المشتعلة مرسوم تشريعي رقم /54/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
باعفاء الهيئات القنصلية في سورية من الرسم الاضافي على المواد المشتعلة مرسوم تشريعي رقم /54/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|