بمنع ذبح النثى من البقر التي لم تبلغ الثامنة من عمرها مرسوم تشريعي رقم /88/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
بمنع ذبح النثى من البقر التي لم تبلغ الثامنة من عمرها مرسوم تشريعي رقم /88/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|