بالسماح لوزارة المالية بأن تضع في التداول في أراضي الجمهورية طوابع أميرية من ذات ال 5 و 10 و 25 قرش مرسوم تشريعي رقم /146/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
بالسماح لوزارة المالية بأن تضع في التداول في أراضي الجمهورية طوابع أميرية من ذات ال 5 و 10 و 25 قرش مرسوم تشريعي رقم /146/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|