بفتح اعتماد قدره 10000 ليرة في موازنة 1942 لمكافحة الأمراض السارية مرسوم تشريعي رقم /147/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
بفتح اعتماد قدره 10000 ليرة في موازنة 1942 لمكافحة الأمراض السارية مرسوم تشريعي رقم /147/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|