'بانشاء معهد لتدريس الموسيقى والتمثيل باسم ''معهد الفنون''' مرسوم تشريعي رقم /237/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
'بانشاء معهد لتدريس الموسيقى والتمثيل باسم ''معهد الفنون''' مرسوم تشريعي رقم /237/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|