بتصديق الاتفاق المعقود مع المصرف السوري المتضمن منح بلدية حماة قرضا ماليا مرسوم تشريعي رقم /262/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
بتصديق الاتفاق المعقود مع المصرف السوري المتضمن منح بلدية حماة قرضا ماليا مرسوم تشريعي رقم /262/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|