بتعديل بعض مواد القرار رقم 2307 في 17-6-1931 و المرسوم الاشتراعي رقم 168 - اس في 22-7-*1942 فيما يتعلق منهما بالحوال التي يمكن معها منح التعويض للموظفين مرسوم تشريعي رقم /12/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
بتعديل بعض مواد القرار رقم 2307 في 17-6-1931 و المرسوم الاشتراعي رقم 168 - اس في 22-7-*1942 فيما يتعلق منهما بالحوال التي يمكن معها منح التعويض للموظفين مرسوم تشريعي رقم /12/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|