بمنح دائرة أوقاف دمشق مبلغا لتسوية مطالبها المتعلقة بعوائد التكيتين السليمية والسليمانية عن السنين السابقة مرسوم تشريعي رقم /36/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
بمنح دائرة أوقاف دمشق مبلغا لتسوية مطالبها المتعلقة بعوائد التكيتين السليمية والسليمانية عن السنين السابقة مرسوم تشريعي رقم /36/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|