بمنح دائرة أوقاف دمشق مبلغا لتسوية مطالبها المتعلقة بعوائد التكيتين السليمية والسليمانية عن السنين السابقة مرسوم تشريعي رقم /36/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
بمنح دائرة أوقاف دمشق مبلغا لتسوية مطالبها المتعلقة بعوائد التكيتين السليمية والسليمانية عن السنين السابقة مرسوم تشريعي رقم /36/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|