بالحاق دوائر الدرك والشرطة والبريد والبرق في محافظة جبل الدروز مباشرة بالدوائر المركزية في العاصمة مرسوم تشريعي رقم /55/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
بالحاق دوائر الدرك والشرطة والبريد والبرق في محافظة جبل الدروز مباشرة بالدوائر المركزية في العاصمة مرسوم تشريعي رقم /55/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|