مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

اضافة فقرة الى المادة التاسعة من القانون المؤرخ في 18-12-1937 المتضمن شروط اعادة النظر في قروض المصرف الزراعي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /10/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1943-11-30
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 20335

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى