السماح لوزارة المالية بأن تكفل بلدية اللاذقية على المبلغ المراد استقراضه لأشغال عمرانية قانون رقم /261/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية بأن تكفل بلدية اللاذقية على المبلغ المراد استقراضه لأشغال عمرانية قانون رقم /261/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|