تخصيص راتب مواساة لأفراد الشرطة والدرك الذين اصيبوا بعلة دائمة تمنعهم عن ايفاء وظائفهم قانون رقم /290/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تخصيص راتب مواساة لأفراد الشرطة والدرك الذين اصيبوا بعلة دائمة تمنعهم عن ايفاء وظائفهم قانون رقم /290/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|