الغاء المرسوم الاشتراعي رقم 41 المتضمن ملاك ديوان المحاسبات و اعادة العمل بموجب القانون رقم 244 و الغاء بعض احكام القانون رقم 38 قانون رقم /301/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
الغاء المرسوم الاشتراعي رقم 41 المتضمن ملاك ديوان المحاسبات و اعادة العمل بموجب القانون رقم 244 و الغاء بعض احكام القانون رقم 38 قانون رقم /301/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|