السماح لوزارة المالية بان تكفل باسم الدولة بلدية حماة لعقد قرض لدى احدى البوتات المالية قانون رقم /306/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
السماح لوزارة المالية بان تكفل باسم الدولة بلدية حماة لعقد قرض لدى احدى البوتات المالية قانون رقم /306/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|