تخويل الحكومة عقد نفقات ضمن حدود مبلغ قدره 15000000 ليرة سورية لتجهيز الجيش وتأمين نفقاته الإضافية قانون رقم /446/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
تخويل الحكومة عقد نفقات ضمن حدود مبلغ قدره 15000000 ليرة سورية لتجهيز الجيش وتأمين نفقاته الإضافية قانون رقم /446/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|