تعديل الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون الموظفين الأساسي وإلغاء المادة 34 من المرسوم الإشتراعي رقم 79 تاريخ 30-6-1947 المتضمن ملاك الصحة والمادة 76 من المرسوم رقم 85 تاريخ 30-6-1947 المتضمن ملاك وزارة الأشغال العامة والمواصلات مرسوم تشريعي رقم /98/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|