إضافة مبلغ 162500 ليرة سورية غلى اعتمادات المادة الأولى من الفصل الأول والقسم الأول للباب الثالث عشر لدورة 1948 مرسوم تشريعي رقم /102/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إضافة مبلغ 162500 ليرة سورية غلى اعتمادات المادة الأولى من الفصل الأول والقسم الأول للباب الثالث عشر لدورة 1948 مرسوم تشريعي رقم /102/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|