فتح اعتماد قدره ( 80700 ) ليرة سورية في مادة ديون السنين السابقة من الفصل الخامس القسم الأول للباب العاشر العدلية مرسوم تشريعي رقم /131/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
فتح اعتماد قدره ( 80700 ) ليرة سورية في مادة ديون السنين السابقة من الفصل الخامس القسم الأول للباب العاشر العدلية مرسوم تشريعي رقم /131/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|