السماح لوزارة الأشغال العامة بنقل القمح والشعير من محافظتي الجزيرة والفرات إلى مدينة حلب مرسوم تشريعي رقم /129/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة الأشغال العامة بنقل القمح والشعير من محافظتي الجزيرة والفرات إلى مدينة حلب مرسوم تشريعي رقم /129/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|