إضافة مبلغ 200000 ليرة سورية إلى اعتمادات المادة الثالثة من الفصل الأول من الباب السادس من موازنة ( الدين العام ) لعام 1949 مرسوم تشريعي رقم /8/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إضافة مبلغ 200000 ليرة سورية إلى اعتمادات المادة الثالثة من الفصل الأول من الباب السادس من موازنة ( الدين العام ) لعام 1949 مرسوم تشريعي رقم /8/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|