إحداث مادة في الفصل الخامس من الباب التاسع من موازنة وزارة الصحة والإسعاف العام لعام 1949 بعنوان ( نفقات الحج وإحداث محجر صحي في اللاذقية ) مرسوم تشريعي رقم /4/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إحداث مادة في الفصل الخامس من الباب التاسع من موازنة وزارة الصحة والإسعاف العام لعام 1949 بعنوان ( نفقات الحج وإحداث محجر صحي في اللاذقية ) مرسوم تشريعي رقم /4/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|