السماح لوزارة المالية بعقد قروض بدون فائدة مع بلديات دمشق - حلب - حمص - حماه - اللاذقية - دير الزور - الحسكة مرسوم تشريعي رقم /105/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
السماح لوزارة المالية بعقد قروض بدون فائدة مع بلديات دمشق - حلب - حمص - حماه - اللاذقية - دير الزور - الحسكة مرسوم تشريعي رقم /105/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|