السماح لوزارة المالية بان تكفل بلدية كسب على مبلغ 75,000ليرة سورية قانون رقم /15/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|
السماح لوزارة المالية بان تكفل بلدية كسب على مبلغ 75,000ليرة سورية قانون رقم /15/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|