السماح لوزارة المالية بان تكفل بلدية الرقة على مبلغ 100,000 ليرة سورية قانون رقم /14/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية بان تكفل بلدية الرقة على مبلغ 100,000 ليرة سورية قانون رقم /14/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|