السماح لوزارة المالية بان تكفل المصرف الزراعي على مبلغ اربعة ملايين ليرة سورية قانون رقم /18/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية بان تكفل المصرف الزراعي على مبلغ اربعة ملايين ليرة سورية قانون رقم /18/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|