السماح لوزارة المالية أن تكفل بلدية حماه على مبلغ 500000 ليرة سورية قانون رقم /31/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية أن تكفل بلدية حماه على مبلغ 500000 ليرة سورية قانون رقم /31/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|