السماح لوزارة المالية أن تكفل بلدية قطنا على مبلغ 75000 ليرة سورية قانون رقم /30/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية أن تكفل بلدية قطنا على مبلغ 75000 ليرة سورية قانون رقم /30/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|