السماح لوزارة المالية ببيع القمح من البلديات أو من المطاحن أو من السلطات الإدارية في الأماكن التي لا توجد فيها بلديات قانون رقم /37/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية ببيع القمح من البلديات أو من المطاحن أو من السلطات الإدارية في الأماكن التي لا توجد فيها بلديات قانون رقم /37/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|