إضافة مبلغ قدره 5000 ليرة سورية إلى اعتمادات المادة الأولى من الفصل الثاني من القسم الأول من الباب العاشر - وزارة العدل لعام 1950 قانون رقم /41/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إضافة مبلغ قدره 5000 ليرة سورية إلى اعتمادات المادة الأولى من الفصل الثاني من القسم الأول من الباب العاشر - وزارة العدل لعام 1950 قانون رقم /41/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|