إعفاء معاملات التصرف بلا سند والتسجيل بحق القرار في جميع المناطق السورية التي لم تجر فيها عمليات التحديد والتحرير من الرسوم النسبية قانون رقم /43/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إعفاء معاملات التصرف بلا سند والتسجيل بحق القرار في جميع المناطق السورية التي لم تجر فيها عمليات التحديد والتحرير من الرسوم النسبية قانون رقم /43/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|