تخصيص مبلغ قدره 275000 ليرة سورية من القرض المعقود بموجب القانو ن رقم 18 تاريخ 17-8-1950 لمنح قروض للمزارعين المتضررين من جراء السيول في قضاء السلمية قانون رقم /47/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تخصيص مبلغ قدره 275000 ليرة سورية من القرض المعقود بموجب القانو ن رقم 18 تاريخ 17-8-1950 لمنح قروض للمزارعين المتضررين من جراء السيول في قضاء السلمية قانون رقم /47/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|