إضافة مبلغ 5700 ليرة سورية اعتمادات مادة الواتب ومتمماتهاوتوابعها في موازنة المديرية العامة للدعاية والأنباء لدورة عام 1950 قانون رقم /48/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إضافة مبلغ 5700 ليرة سورية اعتمادات مادة الواتب ومتمماتهاوتوابعها في موازنة المديرية العامة للدعاية والأنباء لدورة عام 1950 قانون رقم /48/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|