السماح لوزارة المالية بأن تكفل بلدية مرمريتا على مبلغ 60000 ليرة سورية قانون رقم /51/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية بأن تكفل بلدية مرمريتا على مبلغ 60000 ليرة سورية قانون رقم /51/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|