مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

استفادة جميع الموظفين الذين قتلوا بعد تاريخ 15 آذار 1950 من احكام القانون رقم 28 تاريخ 17-10-1950 المتضمن تخصيص معاش تقاعد استثنائي لعائلات الموظفين و افراد الشرطة و الامن العام الذين يقتلون اثناء قيامهم بواجب الوظيفة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /64/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1951-01-04
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 20131

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى