استفادة جميع الموظفين الذين قتلوا بعد تاريخ 15 آذار 1950 من احكام القانون رقم 28 تاريخ 17-10-1950 المتضمن تخصيص معاش تقاعد استثنائي لعائلات الموظفين و افراد الشرطة و الامن العام الذين يقتلون اثناء قيامهم بواجب الوظيفة قانون رقم /64/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|