السماح لوزارة المالية بأن تكفل بلدية القنيطرة على مبلغ قدره 321000 ليرة سورية قانون رقم /103/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية بأن تكفل بلدية القنيطرة على مبلغ قدره 321000 ليرة سورية قانون رقم /103/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|