السماح لوزارة المالية بأن تكفل بلدية صلخد على قرض قدره 70 ألف ليرة سورية قانون رقم /101/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية بأن تكفل بلدية صلخد على قرض قدره 70 ألف ليرة سورية قانون رقم /101/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|