إضافة مبلغ 35000 ليرة سورية إلى اعتمادات المادة 2 من الفصل الثاني للباب الثامن القسم الثاني ( الشرطة ) قانون رقم /100/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إضافة مبلغ 35000 ليرة سورية إلى اعتمادات المادة 2 من الفصل الثاني للباب الثامن القسم الثاني ( الشرطة ) قانون رقم /100/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|