إضافة مبلغ 4000 ليرة سورية إلى اعتمادات المادة 3 من الفصل الرابع لموازنة رئاسة الجمهورية مرسوم تشريعي رقم /142/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إضافة مبلغ 4000 ليرة سورية إلى اعتمادات المادة 3 من الفصل الرابع لموازنة رئاسة الجمهورية مرسوم تشريعي رقم /142/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|