اضافة مبلغ اربعين الف ليرة سورية الى اعتمادات بعض مواد موازنة المديرية العامة للاذاعة السورية لعام 1951 - 1952 مرسوم تشريعي رقم /176/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اضافة مبلغ اربعين الف ليرة سورية الى اعتمادات بعض مواد موازنة المديرية العامة للاذاعة السورية لعام 1951 - 1952 مرسوم تشريعي رقم /176/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|