السماح لوزارة المالية بإيفاد بعثات من الموظفين بالانتقاء أو بالمسابقة إلى خارج للتخصيص والتدرب على الأعمال المصرفية وشؤون القطع مرسوم تشريعي رقم /127/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لوزارة المالية بإيفاد بعثات من الموظفين بالانتقاء أو بالمسابقة إلى خارج للتخصيص والتدرب على الأعمال المصرفية وشؤون القطع مرسوم تشريعي رقم /127/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|