اضافة مبلغ الى اعتمادات المادة الخامسة من الفصل الرابع - تعويضات المخبرين من الباب الثامن - وزارة الداخلية - القسم الثاني - الشرطة - من موازنة عام 1951-1952 مرسوم تشريعي رقم /129/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اضافة مبلغ الى اعتمادات المادة الخامسة من الفصل الرابع - تعويضات المخبرين من الباب الثامن - وزارة الداخلية - القسم الثاني - الشرطة - من موازنة عام 1951-1952 مرسوم تشريعي رقم /129/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|