السماح لموظفي الجمارك من حملة الإجازة في الحقوق بالمرافعة أمام المحاكم في القضايا والأمور الجمركية مرسوم تشريعي رقم /131/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لموظفي الجمارك من حملة الإجازة في الحقوق بالمرافعة أمام المحاكم في القضايا والأمور الجمركية مرسوم تشريعي رقم /131/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|