منع استعمال الوصيف من الجنود وإعطاء ضباط الجيش تعويضا شهريا مرسوم تشريعي رقم /181/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
منع استعمال الوصيف من الجنود وإعطاء ضباط الجيش تعويضا شهريا مرسوم تشريعي رقم /181/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|