اضافة مبلغ ( 200000 ) ليرة سورية إلى اعتمادات المادة 2 الفصل 2 والقسم 1 الباب 14 من موازنة وزارة المعارف لعام 1951 - 1952 مرسوم تشريعي رقم /186/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اضافة مبلغ ( 200000 ) ليرة سورية إلى اعتمادات المادة 2 الفصل 2 والقسم 1 الباب 14 من موازنة وزارة المعارف لعام 1951 - 1952 مرسوم تشريعي رقم /186/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|