إضافة مبلغ الى اعتمادات المادة -2- من الفصل الأول القسم الثاني من الباب السابع من موازنة وزارة المالية لعام 1951 مرسوم تشريعي رقم /7/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إضافة مبلغ الى اعتمادات المادة -2- من الفصل الأول القسم الثاني من الباب السابع من موازنة وزارة المالية لعام 1951 مرسوم تشريعي رقم /7/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|