إلغاء المادة -5- من قانون السكر رقم -114- المؤرخ في 19-12-1944 القاضية بإخضاع بائعي السكر بالمفرق الى إجازة مجانية مرسوم تشريعي رقم /14/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
إلغاء المادة -5- من قانون السكر رقم -114- المؤرخ في 19-12-1944 القاضية بإخضاع بائعي السكر بالمفرق الى إجازة مجانية مرسوم تشريعي رقم /14/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|