إضافة كلمة من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 198 تاريخ 7-9-1952 المتضمن إحداث مادة في الفصل الخامس ( معهدي إصلاحية الأحداث في دمشق وحلب ) من القسم الول الباب العاشر - وزارة العدل - من موازنة عام 1951 - 1952 مرسوم تشريعي رقم /164/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: ![]()
التعليقات:
|
|