اضافة نص الى المادة الأولى من المرسوم التشريعي 246 تاريخ 26-5-1952 المتضمن الحاق مطبعة الجامعة السورية ومطبعة مجلس النواب بالمطبعة الرسمية واضافة مبلغ الى اعتمادات المادة الأولى من الفصل الأول من القسم الثاني من الابا الرابع عشر (وزارة المعارف) مرسوم تشريعي رقم /183/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|