حرمان الموظفين المستفيدين من أحكام مرسوم العفو رقم 63 تاريخ 26-8-1952 من حق تقاضي الراتب أو التعويض عن المدة المنقضية من تاريخ توقيفهم حتى تاريخ تسريحهم من الخدمة مرسوم تشريعي رقم /116/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
حرمان الموظفين المستفيدين من أحكام مرسوم العفو رقم 63 تاريخ 26-8-1952 من حق تقاضي الراتب أو التعويض عن المدة المنقضية من تاريخ توقيفهم حتى تاريخ تسريحهم من الخدمة مرسوم تشريعي رقم /116/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|